الفاضل الهندي
108
كشف اللثام ( ط . ج )
الوجوب ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به ( 1 ) ، والاجماع على ما في الإنتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) . واشترط في وجوبها في الخلاف ( 5 ) والجامع ( 6 ) . وفي رجحانها في المنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والذكرى العلم بالتحريم ( 12 ) ، وفي الهادي الاجماع عليه ( 13 ) . وفي الذكرى : وأما التفصيل بالمضطر وغيره أو الشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به ( 14 ) . ( وهي ) في المشهور ( دينار ) أي مثقال من ذهب خالص مضروب كما في الذكرى ( 15 ) ، فإنه الظاهر . وفي التحرير ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) ونهاية الإحكام : لا فرق بينه وبين التبر ( 18 ) . ( في أوله ) و ( قيمته عشرة دراهم ) كما في المقنعة ( 19 ) والنهاية ( 20 ) والمراسم ( 21 ) والمهذب ( 22 ) والغنية ( 23 ) ، وقد يظهر منه إجزاء عشرة دراهم كما في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحيض ح 4 . ( 2 ) الإنتصار : ص 34 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 226 المسألة 194 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 15 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 226 المسألة 194 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 41 ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 115 س 35 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 1 . ( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 28 . ( 10 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 121 . ( 11 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 31 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : ص 34 س 30 . ( 13 ) الهادي : ص 33 س 9 ( مخطوط ) . ( 14 ) ذكرى الشيعة : ص 34 س 31 . ( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 35 س 32 ( 16 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 السطر ما قبل الأخير . ( 17 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 117 س 8 . ( 18 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 112 . ( 19 ) المقنعة : ص 55 . ( 20 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 237 . ( 21 ) المراسم : ص 43 - 44 . ( 22 ) المهذب : ج 2 ص 423 ( 23 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 14 .